أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 184 لسنة 2024  بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها

admin منذ أسبوع 70
مرسوم رقم 184 لسنة 2024  بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها

مرسوم رقم 184 لسنة 2024 
بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ، والقانون رقم 1 لسنة 2024
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات عسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة
عليها،

والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل نص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
تشكيل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
-1 وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية رئيساً.
2 وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب نائباً للرئيس.
3- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً.
-4- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً.
5. وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المساندة عضواً.
6 وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص عضواً.

-7- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
عضواً.
عضواً.
عضواً.
- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات
10 مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات
عضواً.
11- ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته
عن كبير مراقبين ماليين
عضواً.
12 مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
13 مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات .))
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في 2 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت