مرسوم رقم 184 لسنة 2023 بتعيين سفير
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/حمد راشد المري - سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445هـ الموافق: 5 سبتمبر 2023م