مرسوم رقم 184 لسنة 2021 بتعيين رئيس ديوان سمو ولي العهد
مرسوم رقم 184 لسنة 2021 بتعيين رئيس ديوان سمو ولي العهد – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين /أحمد عبد الله الأحمد الصباح – رئيساً لديوان سمو ولي العهد – بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة حمد جابر العلي الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1443 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2021 م