مرسوم رقم 183 لسنة 2021 بتعيينات قضائية
مرسوم رقم 183 لسنة 2021 بتعيينات قضائية . بعد الاطلاع على الدستور، . وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له، – وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له، . وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004، – وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018، – وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2021/3) المنعقدة بتاريخ 2021/2/23، . وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:
1– إبراهيم مصري محمد مغيب.
2– هشام السيد سليمان عزب.
3– ناصر محمد عبد الموجود محمد.
4– محمد محمد السعيد محمد عوضين.
5– عاطف سعدي محمد علي.
مادة ثانية تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.
مادة ثالثة على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1443 هـ الموافق: 20 سبتمبر 2021 م