إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 183 لسنة 2020 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1517 · 9 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 183 لسنة 2020 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي [مادة (2): يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الشئون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

2- وزير التربية ووزير التعليم العالي.

3- وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

4- وزير العدل.

5- وزير الصحة.

6- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية.

7- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه].

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي