إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 182 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1517 · 9 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 182 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وعلى المرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص،

- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير المالية.

2- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية.

3- وزير التربية ووزير التعليم العالي.

4- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

5- وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي