مرسوم رقم 182 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير المالية.
2- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية.
3- وزير التربية ووزير التعليم العالي.
4- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
5- وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م