مرسوم رقم 181 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وزير الصحة.
2- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
3- الأمين العام لمجلس الوزراء.
4- نائب وزير الخارجية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م