أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم رقم 18 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 18 لسنة 2025

الجهة : وزارة الداخلية

مرسوم رقم 18 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
🔍

 مرسوم رقم 18 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية:

 * عبدالله سعد أحمد عوض القحطاني.

 * حردان محمد ختلان راوي العنزي.

 * ناجي محمد ختلان راوي العنزي.

 * فايز شاكر عبد الكريم عبد الله العنزي.

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1446 هـ الموافق: 2 فبراير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت