مرسوم رقم 18 لسنة 2022 بتعيين مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات
رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين الدكتور /باسل حمود حمد الصباح – مستشاراً في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق : 25 يناير 2022 م