مرسوم رقم 178 لسنة 2023 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعُين / جواهر إبراهيم دعيج الصباح – سفيراً في الديوان العام لوزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م