إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 178 لسنة 2023 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1652 · 9 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 178 لسنة 2023 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى تعُين / جواهر إبراهيم دعيج الصباح – سفيراً في الديوان العام لوزارة الخارجية.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي