إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 178 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1517 · 9 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 178 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول،

- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير الخارجية.

3- وزير المالية.

4- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية.

5- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

6- محافظ بنك الكويت المركزي.

ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 19 لسنة 2019 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي