مرسوم رقم 177 لسنة 2021 بإنهاء مهمة سفير
مرسوم رقم 177 لسنة 2021 بإنهاء مهمة سفير – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 319 لسنة 2008 بتعيين سفير فوق العادة مفوض بالديوان العام لوزارة الخارجية، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تنهى مهمة / عبد العزيز عبد اللطيف الشارخ – كسفير فوق العادة مفوض بالديوان العام لوزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 صفر 1443 هـ الموافق: 12 سبتمبر 2021 م