مرسوم رقم 176 لسنة 2021 بنقل قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية (مدينة هونغ كونغ ومنطقة مكاو الإدارية الخاصة) إلى ديوان عام وزارة الخارجية
مرسوم رقم 176 لسنة 2021 بنقل قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية (مدينة هونغ كونغ ومنطقة مكاو الإدارية الخاصة) إلى ديوان عام وزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 265 لسنة 2018 بتعيين قنصل عام، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / صلاح حمدان السيف – قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية (مدينة هونغ كونغ ومنطقة مكاو الإدارية الخاصة) – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 صفر 1443 هـ الموافق: 12 سبتمبر 2021 م