إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1514 · 19 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 8 ديسمبر 2020 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين كل من:

1- حمد جابر العلي الصباح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

2- أنس خالد ناصر الصالح - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء

3- عيسى أحمد محمد حسن الكندري - وزيراً للشئون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية

4- د. محمد عبد اللطيف الفارس - وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

5- د. باسل حمود حمد الصباح - وزيراً للصحة

6- د. أحمد ناصر المحمد الصباح - وزيراً للخارجية

7- د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس - وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية

8- مبارك سالم مبارك الحريص - وزير دولة لشئون مجلس الأمة

9- ثامر علي صباح السالم الصباح - وزيراً للداخلية

10- خليفة مساعد حمادة - وزيراً للمالية

11- عبد الرحمن بداح المطيري - وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب

12- د. عبد الله عبد الصمد معرفي - وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدمات

13- د. علي فهد المضف - وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

14- فيصل عبد الرحمن المدلج - وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصادية

15- د. نواف سعود الياسين - وزيراً للعدل

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 14 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي