مرسوم رقم 175 لسنة 2021 بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها
مرسوم رقم 175 لسنة 2021 بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، – وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم رقم 360 لسنة 2018، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:
((تُشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 – وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية – رئيساً.
2 – وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب – نائباً للرئيس.
3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار – عضواً.
4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد – عضواً.
5 – وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عضواً.
6 – وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية – عضواً.
7 – مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات – عضواً.
8 – مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة – عضواً.
9 – مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية – عضواً.
10 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات – عضواً.
11 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية – عضواً.
12 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية – عضواً.
ويُحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.))
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 صفر 1443 هـ الموافق: 8 سبتمبر 2021 م