إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 173 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة، التنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 173 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة، التنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص

مرسوم رقم 173 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة ، التنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة، التنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ، والموقعة في مدينة نيقوسيا بتاريخ 10 يناير 2022 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م [نص مذكرة التفاهم (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 56–59]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي