أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 502 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم رقم 172 لسنة 2025 بالموافقة على مذ كرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال النفط والغاز

مرسوم رقم 172 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 82

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 172 لسنة 2025 بالموافقة على مذ كرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال النفط والغاز
🔍

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2025م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

يلغى المرسوم رقم 58 لسنة 2016 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة ثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                                 

عبدالله علي عبد الله اليحيا                                                                 

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت