مرسوم رقم 172 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع
مرسوم رقم 172 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعين / د. شمايل أحمد خالد الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 محرم 1443 هـ الموافق: 5 سبتمبر 2021 م