مرسوم رقم 170 لسنة 2021 بتعيين قياديين في الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من الآتية أسماؤهم في الديوان الأميري بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الدرجة
1- خالد طلال خالد الأحمد. | وكيل وزارة.
2- ماجد محمد اليوسف الصباح. | وكيل وزارة مساعد.
3- عبد الرحمن عبد الله الخليفة. | وكيل وزارة مساعد.
4- صلاح حمد العوفان. | وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 محرم 1443 هـ الموافق: 1 سبتمبر 2021 م