إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 170 لسنة 2021 بتعيين قياديين في الديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1550 · 4 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 170 لسنة 2021 بتعيين قياديين في الديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من الآتية أسماؤهم في الديوان الأميري بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

الاسم | الدرجة

1- خالد طلال خالد الأحمد. | وكيل وزارة.

2- ماجد محمد اليوسف الصباح. | وكيل وزارة مساعد.

3- عبد الرحمن عبد الله الخليفة. | وكيل وزارة مساعد.

4- صلاح حمد العوفان. | وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 محرم 1443 هـ الموافق: 1 سبتمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي