إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 17 لسنة 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1523 · 20 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 17 لسنة 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

– بعد الاطلاع على الدستور والمادة 106 منه، – وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس 6 رجب 1442هـ الموافق 18 فبراير 2021 م.

مادة ثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 رجب 1442هـ الموافق: 17 فبراير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي