مرسوم رقم 169 لسنة 2020 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع
مرسوم رقم 169 لسنة 2020 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنه 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون 124 لسنه 1992، – وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن الحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2016 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع، – وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2019 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظائف أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يرقى إلى وظيفة نائب من الدرجة الثانية كل من المحامين من درجة محام (أ) التالية أسماؤهم:
[كشف الأسماء (176 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–4]
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 17 ربيع الاخر 1442 ه الموافق : 2 ديسمبر 2020 م