مرسوم رقم 167 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
مرسوم رقم 167 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، والموقعة في مدينة الكويت ومدينة أبو ظبي عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 5 نوفمبر 2020 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م [نص مذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 23–25]