إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 166 لسنة 2021 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1549 · 28 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 166 لسنة 2021 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة (1/13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443هـ الموافق: 25 أغسطس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي