مرسوم رقم 165 لسنة 2021 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (4/13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443هـ الموافق: 25 أغسطس 2021م