مرسوم رقم 162 لسنة 2022 بالإذن لأجنبي بتملك عقار في دولة الكويت
مرسوم رقم 162 لسنة 2022 بالإذن لأجنبي بتملك عقار في دولة الكويت – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدّل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986، – وبناءً على عرض وزير العدل ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يؤذن للسيد/ زاهر نظير محمد شبيب – أردني الجنسية – بتملك الوحدة السكنية رقم (101) من الطابق الأول برج (هـ) ومساحتها 120.02 م2 ضمن العقار الكائن بمنطقة المنقف قطعة (55) من المخطط م/37096 المبين بالوثيقة 2017/9266 وذلك عن طريق الشراء .
مادة ثانية يكون تملكه وفقاً للشروط الواردة بالمادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م