مرسوم رقم 162 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 275 لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة مساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ يوسف حسين محمد الرومي – بدرجة وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/12/26.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443 هـ الموافق: 25 أغسطس 2021 م