مرسوم رقم (161) لسنة 2026 بتعيين وكيل ديوان الخدمة المدنية
28 الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون مرسوم رقم 161 لسنة 2026 بتعيين وكيل ديوان الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 155 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 168 لسنة 2023 بتعيين قياديين في ديوان الخدمة المدنية،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / صلاح خالد محمد الصقعبي - وكيلاً لديوان الخدمة المدنية - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في 24 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2026 م