مرسوم رقم 160 لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين الفريق أول متقاعد / أحمد نواف الأحمد الصباح – نائباً لرئيس الحرس الوطني – بدرجة وزير .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق : 19 نوفمبر 2020 م