إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 160 لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1511 · 28 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 160 لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين الفريق أول متقاعد / أحمد نواف الأحمد الصباح – نائباً لرئيس الحرس الوطني – بدرجة وزير .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق : 19 نوفمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي