مرسوم رقم 159 لسنة 2021 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مرسوم رقم 159 لسنة 2021 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2020 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتباراً من 2021/11/9.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 محرم 1443 هـ الموافق: 25 أغسطس 2021 م