مرسوم رقم 158 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الداخلية بالنيابة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد إكتسبها معهم بطريق التبعية:
مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447 هـ الموافق: 17 أغسطس 2025م