إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 158 لسنة 2020 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1510 · 21 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 158 لسنة 2020 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

مرسوم رقم 158 لسنة 2020 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 256 لسنة 2017 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنة واحدة، اعتباراً من 2020/11/9.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق : 11 نوفمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي