مرسوم رقم 158 لسنة 2020 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مرسوم رقم 158 لسنة 2020 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 256 لسنة 2017 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنة واحدة، اعتباراً من 2020/11/9.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق : 11 نوفمبر 2020 م