مرسوم رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢
بالترخيص بإنشاء جامعة (الخليج للعلوم والتكنولوجيا) الخاصة
المادة 1
يرخص لشركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.
المادة 2
تعمل الجامعة على إثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية.
المادة 3
للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.
المادة 4
تتكون جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من الكليات والمعاهد التالية:
١ - اللغة الإنجليزية.
٢ - علوم - علوم كمبيوتر.
٣ - علوم إدارية - محاسبة.
٤ - علوم إدارية - إدارة أعمال.
٥ - علوم إدارية - إدارة نظم معلومات.
وتحدد شروط القبول في هذه الكليات على النحو التالي:
أ - الحصول على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها.
ب - اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية الذي تعده الجامعة أو اجتياز امتحان التوفل.
المادة 5
يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد (٧) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها، وتضع سياستها العامة، وتراقب تنفيذها، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، وللمجلس على وجه الخصوص:
١ - اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وإدارتها (وكلياتها) ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.
٢ - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة.
٣ - إدارة أموال الجامعة مع تحديد اعتماد الميزانية السنوية للجامعة.
٤ - اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها.
٥ - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
٦ - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.
المادة 7
تتكون موارد الجامعة مما يلي:
١ - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (-/١٠,٠٠٠,٠٠٠د.ك) فقط عشرة ملايين دينار كويتي لا غير مملوك بالكامل للكويتيين.
٢ - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
٣ - عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة.
٤ - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها.
المادة 8
تمنح الجامعة درجة (البكالوريوس) في التخصصات المذكورة في المادة الرابعة وفروعها، وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي وهي (١٢٠) مائة وعشرون وحدة دراسية بمعدل لا يقل عن جيد.
المادة 9
تخضع الجامعة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.
وتقدم الجامعة تقريراً سنوياً إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمناً نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.
المادة 10
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير التعليم العالي
د. مساعد راشد الهارون
صدر بقصر بيان في: ١١ جمادي الأولى ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢١ يوليو ٢٠٠٢م