بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية
استدراك وقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 155 لسنة 2025 والمنشور في العدد 1752 الصادر بتاريخ 2025/8/17م حيث ورد الخطأ في موضوع المرسوم (بنقل سفير ديوان إلى ديوان عام وزارة الخارجية).
والصواب (بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية).
لذا نعيد النشر بعد تصويب الخطأ.
مرسوم رقم 155 لسنة 2025 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون لاقم (كذا في الأصل) 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل / ثامر جابر الأحمد الصباح – سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ الموافق: 10 أغسطس 2025م