مرسوم رقم 153 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
المادة 1
تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه ، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :
المادة 2
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في 26 ربيع الأول 1448 هـ الموافق: 8 سبتمبر 2026م