إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 153 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1810 · 27 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 153 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

المادة 1

تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه ، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

المادة 2

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في 26 ربيع الأول 1448 هـ الموافق: 8 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي