مرسوم رقم 152 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م مرسوم رقم 152 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم الأميري رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، -وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية :
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 ربيع الأول 1448 هـ الموافق: 8 سبتمبر 2026م