مرسوم رقم 152 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مرسوم رقم 152 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعين/ تماضر عيسى سليمان السلطان – بدرجة وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 5 أغسطس 2021 م