مرسوم رقم 151 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
مرسوم رقم 151 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له – وعلى الاستقالة المقدمة من/ محمد ناصر عبد الله الجبري – وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُقبل استقالة/ محمد ناصر عبد الله الجبري – وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1442 هـ الموافق: 25 أكتوبر 2020 م