إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 150 لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1752 · 17 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 150 لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 149 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة – بالإضافة الى عمله – وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 10 صفر 1447هـ الموافق: 4 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي