مرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
مرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 ديسمبر 2020 م.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق: 22 أكتوبر 2020 م