مرسوم رقم 149 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة،
- وعلى المرسوم رقم 148 لسنة 2022 بقبول استقالة وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين كل من:
1 – د. محمد عبد اللطيف الفارس – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله – وزير دولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة.
2 – د. رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس – وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بالإضافة إلى عملها – وزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 صفر 1444هـ الموافق: 29 أغسطس 2022م