إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 148 لسنة 2022 بقبول استقالة وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 148 لسنة 2022 بقبول استقالة وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة،

- وعلى الاستقالة المقدمة من وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُقبل استقالة / عيسى أحمد محمد حسن الكندري – وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 صفر 1444هـ الموافق: 29 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي