مرسوم رقم 148 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شئون الديوان الأميري
مرسوم رقم 148 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شئون الديوان الأميري بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شئون الديوان الأميري،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنهى العمل بالمرسوم رقم (258) لسنة 2017 بتعيين وزير شئون الديوان الأميري.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 28 يوليو 2021م