إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (147) لسنة 2026 بتعيين سفراء فوق العادة مفوضين

مرسوم رقم 147 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (147) لسنة 2026 بتعيين سفراء فوق العادة مفوضين

- بعد الإطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10مايو 2024 ي

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛

- وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من :

1- منصور خالد العمر سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى سلطنة عمان .

2- محمد ناصر الهاجري سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى اليابان

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛

وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموافق: 14 سبتمبر 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي