مرسوم رقم (147) لسنة 2026 بتعيين سفراء فوق العادة مفوضين
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10مايو 2024 ي
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له ؛
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من :
1- منصور خالد العمر سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى سلطنة عمان .
2- محمد ناصر الهاجري سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى اليابان
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموافق: 14 سبتمبر 2026 م.