مرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 صفر 1444هـ الموافق: 28 أغسطس 2022م