مرسوم رقم (146) لسنة 2026
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له.
- وبناءً على عرض وزير الخارجية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / عبد العزيز سعود الجار الله - سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى مملكة النرويج.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا الرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموفق: 14 سبتمبر 2026م