إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 146 لسنة 2020 بتعيين رئيس محكمة التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1506 · 24 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 146 لسنة 2020 بتعيين رئيس محكمة التمييز

مرسوم رقم 146 لسنة 2020 بتعيين رئيس محكمة التمييز – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له، – وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، – وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003، – وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/10/15، – وبناءً على عرض وزير العدل، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين المستشار / أحمد مساعد العجيل – رئيساً لمحكمة التمييز.

مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأول 1442 هـ الموافق: 20 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي