مرسوم رقم (145) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة والصناعة ) الخر_الخ - دا )0 د
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛ والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية. والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين / مروه بداح مسلم الجعيدان - بدرجة وكيل وزارة مساعد- في وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبد الله بودي
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموافق: 14سبتمبر 2026 م