إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 144 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1598 · 27 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 144 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2022 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمدة أربع سنوات، على النحو التالي:

أعضاء متفرغين:

1 – عمر سعود العمر (رئيساً)

2- م. عبد الله خالد العجمي (نائباً للرئيس)

3 – د. وليد عيسى الحساوي

4 – م. محمد عبد العزيز الراشد الموسى أعضاء غير متفرغين:

5 – م. رنا مؤيد الرشيد

6 – م. شيماء نبيل التركيت

7 – د. فهد علي الزميع

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس

صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1444هـ الموافق: 23 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي