مرسوم رقم 144 لسنة 2021 بتعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2016 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين المستشار/ علي عبد الله مناور مسعود الرشيدي – في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 ذو القعدة 1442 هـ الموافق: 6 يوليو 2021 م