مرسوم رقم 142 لسنة 2025 بتعيين سفير محال
مجلس الوزراء مرسوم رقم 142 لسنة 2025 بتعيين سفير محال
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / محمد يعقوب حياتي – سفير دولة الكويت لدى مملكة السويد - بالإضافة إلى عمله – سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى مملكة الدنمارك.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447هـ الموافق: 3 أغسطس 2025 م